📌موضوع: آیا پیچکاری وضو را می شکند و
آیا با آمپول زدن هم وضو میشکند؟
🖋الجواب: خونی که با زدن آمپول از بدن بر میآید از سه حالت خالی نیست:
👈اول: اگر خون بالفعل سیلان نمود و یا صلاحیت سیلان را داشت اما قبل از سیلان نمودن، پاک شد، درهر دو صورت وضو میشکند
کما فى المحيط البرهانى:
ولو غرز رجل إبرة في يده وخرج منه الدم وظهر أكثر من رأس الإبرة لم ينتقض وضوءه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: كان محمد بن عبد الله يميل في هذا إلى أن ينتقض وضوءه ورآه سائلاً.
وفي «مجموع النوازل» : إذا حزت في عضوه شوكة أو إبرة أو نحوهما مما جرح ذلك، وظهر منه الدم ولم يسل ظاهراً انتقض وضوءه؛ لأن الظاهر أنه سال عن رأس الجرح.
وفي «فتاوى خوارزم» : الدم إذا لم ينحدر عن رأس الجرح، ولكن علا، فصار أكثر من رأس الجرح لا ينتقض وضوءه، والفتوى على أنه لا ينتقض وضوءه في جنس هذه المسائل.
کما فی في الهندیة:
«إذا خرج من الجرح دم قلیل فمسحه ثم خرج أیضاً ومسحه فان کان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوئه وان کان لا یسیل لا ینتقض وضوئه». [الفتاوي الهندية: 1/11].
👈صورت دوم: این که خون بخاطر کمبودن، هیچ سیلان نمیکند. درین صورت وضوء نمیشکند.
کما فی درر الحكام شرح غرر الأحكام:
خروج نجس احتراز عما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يسل فإنه غير ناقض لأنه ليس بنجس لكونه غير مسفوح. [نواقض الوضوء] (1/ 13)ناشر: الناشر: دار إحياء الكتب العربية
👈 سوم: خون که اولاً به داخل آمپول کشیده شود سپس در بدن تزریق (داخل)کرده شود.( درین صورت وضوء میشکند )
یا اینکه خون را اولا بداخل آمـپول بکشد سپس تزریق کند در این صورت وضوء باطل میشود.
کما فی فقه العبادات علی المذهب الحنفی:
-٥ - لو مصت علقة عضواً فامتلأت من الدم يفسد الوضوء، ويقاس عليها إبرة الدم حيث يخرج دم مسفوح، أما إن كان قليلاً فلا ينقض كالبّق والذباب. (صفحه 44)
کما فی رد المحتار:
(وكذا ينقضه علقة مصت عضوا وامتلأت من الدم، ومثلها القراد) كان (كبيرا) لأنه حينئذ (يخرج منه دم مسفوح) سائل (وإلا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا) ينقض (كبعوض وذباب) كما في الخانية لعدم الدم المسفوح... (قوله: علقة) دويبة في الماء تمص الدم قاموس (قوله: وامتلأت) كذا في الخانية، وقال: لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل. اهـ. والظاهر أن الامتلاء غير قيد لأن العبرة للسيلان كما أفاده ط (قوله: القراد) كغراب دويبة قاموس (قوله: كذلك) أي بأن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراد كبيرا (قوله: وفي القهستاني إلخ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله: وينقضه خروج نجس إلى يطهر.{ مطلب نواقض الوضوء} (1/ 139) ناشر: دار الفکر بیروت
کما فی الموسوعة الفقهية الكويتية:
وينتقض أيضا إذا مصت علقة عضوا وأخذت من الدم قدرا يسيل منها لو شقت.{ الأحكام المتعلقة بالحجامة:} (17/ 15) صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
والله اعلم بالصواب
ارایه👈 مفتی (محمد امینی)
🔹️🔷️🔹️
سؤالهای شرعی خود را به آیدی ذیل بفرستید:.
👇
✉
📱مفتی محمد امینی
@Mofti_mohammad_Amini
📱مفتی عبدالجلیل محمدی:
@Mohammady363
✔آدرس کانال ما:
دارالإفتاء مدرسه احياء العلوم_هرات
-------- 🌐--------
@DaruleftaaAehyaa
Post #1285
594
- ❤ 2