📚 من مفردات المالكية: اشتراط تجلُّد الخف أو الجورب للمسح عليه عند الوضوء.
🔎 اتفق الفقهاء على أصل مشروعية المسح على الخف، واختلفوا في الجورب وشروطه التي يصح معها المسح.
🔹 فالحنفية اشترطوا في الجورب أن يكون مجلدًا أو منعلًا في بعض صور المذهب، وأجاز أبو يوسف ومحمد المسح على الجورب الثخين الذي يمكن متابعة المشي فيه، مع تفصيل معروف في المذهب.
🔹والشافعية اشترطوا في الجورب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، ويمكن متابعة المشي عليه، مع اختلاف في اشتراط التنعيل.
🔹وأما الحنابلة فأجازوا المسح على الجورب إذا كان صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، ويمكن متابعة المشي فيه، ولم يشترطوا أن يكون مجلدًا أو منعلًا.
🔸 وانفرد المالكية باشتراط أن يكون الجورب مُجلَّدَ الظاهر والباطن؛ أي أن يكون الجلد على أعلاه وأسفله، لا أن يكون الجلد ملاصقًا للقدم من الداخل.
📖 قال الشيخ خليل في مختصره:
«رُخِّص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جُلِّد ظاهره وباطنه».
📝 وبيّن الشنقيطي في لوامع الدرر أن المراد بظاهره ما يلي السماء، وبباطنه ما يلي الأرض.
🔍 واستدل المالكية على هذا الاشتراط بما ذكره القرافي في الذخيرة من أن ذلك «احتراز من الخرق ونحوها»؛ أي أن التجليد يقوّي الجورب ويجعله أقرب إلى الخف الذي وردت الرخصة بالمسح عليه.
🎓 إذا أردت بناء أساسٍ متين في الفقه المالكي، فالتسجيل مفتوح الآن في برنامج التأهيل الفقهي المالكي.
https://new.khalilfiqh.com/page/5
#التأهيل_الفقهي_المالكي
#مشاريع_تميز
Post #6368
2.33K

- ❤ 10